قوانين هيئة قطر للأسواق المالية
تأسست هيئة قطر للأسواق المالية وفقا لأحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 المعدل بالمرسوم رقم (14) لسنة 2007، والقانون رقم (10) لسنة 2009.
وفي الآونة الأخيرة، صدر القانون الجديد رقم 8 لسنة 2012 لإعطاء هيئة قطر للأسواق المالية مسؤوليات والتزامات أوسع للإشراف على قطاع الأوراق المالية في دولة قطر ومراقبته وزيادة نطاق التعاون الدولي.
وكونها هيئة تنظيمية وإشرافية مستقلة، فإن هيئة قطر للأسواق المالية تختصّ في الأسواق المالية في قطر، ولديها الصلاحيات اللازمة لممارسة الرقابة التنظيمية، وضمان تنفيذ القوانين على البورصة المنظمة والشركات والمهن وفقا لأحكام القانون والأنظمة واللوائح الصادرة لتنفيذها.
القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للاسواق المالية.
لوائح هيئة قطر للأسواق المالية
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية لائحة تهدف إلى تحقيق أهدافها التنظيمية وفقا لأفضل المعايير الدولية، مما يكفل إنشاء أسواق مالية رائدة في البلاد، وتعزيز فهم أهداف الأسواق المالية بين التجار وغيرهم من الأشخاص المعنيين.
هذه اللوائح تحدد القواعد والمعايير التي تحكم إدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق من أجل ضمان امتثالها لأفضل الممارسات لضمان تحقيق أهداف الأسواق المالية.
كما تشمل اللوائح العديد من القضايا، بما في ذلك تقرير عن الأنشطة الخاضعة للرقابة، والترخيص للشركات لممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة، والسيطرة على الشركات المرخص لها وكذلك التحقيق والتفتيش وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
لوائح هيئة قطر للأسواق المالية